هل يجوز تسجيل ابنة الزوجة -التي أسلمت حديثًا ولها ابنة من علاقة سابقة مع رجل مسلم تخلّى عن ابنته- باسم الزوج قانونًا؛ لعدم إمكان إثبات اسم والدها الحقيقي؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت تلك البنت نتيجة عقد شرعي أم علاقة عابرة قبل الإسلام؟ وما علاقة البنت الشرعية ببقية أبناء الزوج وأهل بيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني بل إلى أمه، وإذا كان عن عقد شرعي ينسب لأبيه. التبني محرم شرعًا لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ)، ولا يجوز نسبة البنت للزوج. البنت محرمة على الزوج إذا دخل بأمها، ويجوز لها الكشف أمامه، أما أبناؤه من غير أمها وأهله فأجانب عنها. يمكن أن تصير البنت محرمة على إخوانه بالرضاع إذا رضعت من أختهم أو زوجته قبل الحولين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23330
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي