هل يجوز تسجيل طفلة باسم شخص غير أبيها لعدم اعتراف الأب بها، علماً بأنها ثمرة علاقة غير شرعية، وما حكم زواج هذا الشخص من أم الطفلة ونسب البنت إليه شرعاً؟
لا يجوز نسبة البنت للرجل؛ لأن الشرع حرم التبني، ولا حرج في الزواج من أمها إذا تابت من الزنا، ولا تجوز نسبة البنت للرجل حتى لو تزوج أمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47631