العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تسجيل طفلة باسم شخص غير أبيها لعدم اعتراف الأب بها، علماً بأنها ثمرة علاقة غير شرعية، وما حكم زواج هذا الشخص من أم الطفلة ونسب البنت إليه شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز نسبة البنت للرجل؛ لأن الشرع حرم التبني، ولا حرج في الزواج من أمها إذا تابت من الزنا، ولا تجوز نسبة البنت للرجل حتى لو تزوج أمها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47631
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي