هل يجوز تسجيل ابنة الزوجة -التي أسلمت حديثًا ولها ابنة من علاقة سابقة مع رجل مسلم تخلّى عن ابنته- باسم الزوج قانونًا؛ لعدم إمكان إثبات اسم والدها الحقيقي؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت تلك البنت نتيجة عقد شرعي أم علاقة عابرة قبل الإسلام؟ وما علاقة البنت الشرعية ببقية أبناء الزوج وأهل بيته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني بل إلى أمه، وإذا كان عن عقد شرعي ينسب لأبيه. التبني محرم شرعًا لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ)، ولا يجوز نسبة البنت للزوج. البنت محرمة على الزوج إذا دخل بأمها، ويجوز لها الكشف أمامه، أما أبناؤه من غير أمها وأهله فأجانب عنها. يمكن أن تصير البنت محرمة على إخوانه بالرضاع إذا رضعت من أختهم أو زوجته قبل الحولين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23330
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23330
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي