هل يجوز أن يسجل الزوج ابن زوجته المنسوب لغير أبيه باسمه، علمًا بأن أباه الحقيقي موجود ولا يريده؟
التبني الذي معناه نسبة المولود إلى غير أبيه محرم في الإسلام؛ لقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93094