ما حكم الشرع في بقاء الابن مجهول النسب مع من تبناه إذا كان التبني حرامًا، علمًا بأنه تم تسجيله رسميًا باسم العائلة التي تبنته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
رعاية الزوجين للطفل عمل جليل، لكن تبنيه محرم تجب منه، ولا يترتب على التبني أحكام البنوة كالإرث والمحرمية، ويجب تغيير نسبه. يمكن دعوته أخًا في أو بنسبة عامة عند خشية الحرج، ولا يلزم طرده من البيت، لكن زوجة الخال أجنبية عليه. إذا كتب له شيء بيعًا وشراءً، فمجرد الكتابة لا تقتضي التمليك، لا تملك إلا بالقبض، وإن كانت وصية فلا تمضي إلا في الثلث، ولا يجوز قصد حرمان الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142793
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142793
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي