ما حكم الشرع في بقاء الابن مجهول النسب مع من تبناه إذا كان التبني حرامًا، علمًا بأنه تم تسجيله رسميًا باسم العائلة التي تبنته؟
رعاية الزوجين للطفل عمل جليل، لكن تبنيه محرم تجب التوبة منه، ولا يترتب على التبني أحكام البنوة كالإرث والمحرمية، ويجب تغيير نسبه. يمكن دعوته أخًا في الدين أو بنسبة عامة عند خشية الحرج، ولا يلزم طرده من البيت، لكن زوجة الخال أجنبية عليه. إذا كتب له شيء بيعًا وشراءً، فمجرد الكتابة لا تقتضي التمليك، والهبة لا تملك إلا بالقبض، وإن كانت وصية فلا تمضي إلا في الثلث، ولا يجوز قصد حرمان الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142793