هل يُعدُّ شرعًا حرجًا وجودُ اسم زوجة الأب كأمٍّ في الأوراق الرسمية بدلًا من الأمِّ الحقيقية، وهل يجب تصحيح هذا الخطأ في الوثائق؟
جاءت السنة الصحيحة بالمنع من انتساب الرجل لغير أبيه، وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ادعى إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام". ولم نجد كلامًا لأهل العلم فيما يتعلق بالانتساب لغير الأم، ولكن يترتب على ذلك الوقوع في الكذب، فالظاهر أنه لا يجوز، ويجب على الأب التوبة ورد الأمر لحقيقته، وعلى البنت السعي لتصحيح الوضع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177257