هل يجوز تسجيل طفل متبنّى باسم الأب الأول لأبيه بالتبني، بينما يختلف اسم الجد والقبيلة، وكذلك اسم الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التبني مُحرَّم في ، وهو إلحاق طفل مجهول أو معلوم النسب بالرجل، لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في ومواليكم). أما رعاية هذا الطفل وتربيته إليه فجائز، بل هو قربة، مع مراعاة كونه أجنبيًا. يُسمّى مجهول النسب باسم عام لا يوهم انتسابه لعائلة أو قبيلة معينة، كـ"عبد الله بن عبد الرحمن". وإذا اتفق اسم أبيه مع اسم كافله فلا حرج، لكن نسبته إلى قبيلة معينة كـ"الهاشمي" لا تصح لما فيه من الإيهام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32372
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32372
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي