هل يجوز تسمية الابن باسم يختلف عن اسم الأب، بحيث يكون اسم الأب هو الاسم الثالث في الاسم المركب للابن مع إضافة لقب القبيلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التَّبني مُحَرَّم في ، لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ)، والتبني هو إلحاق الرجل بنسبه طفلاً مجهول النسب أو معلومه. وإذا كان مجهول النسب، فتتم تسميته باسم عام لا يوهم لحوقه بعائلة، كأن يدعى (عبد الله بن عبد الرحمن). وإن اتفق اسم أبيه مع اسم الرجل الذي كفله فلا حرج، لكن نسبته إلى قبيلة لا تصح. وإذا كان الولد ابنك، أن تنسبه إلى نفسك ولا يجوز أن تلحقه بغيرك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83988
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83988
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي