العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم تسمية ابنها على اسمها بدلاً من اسم أبيه، خاصة إذا كان الأب معروفاً ورفض إعطاء الإثبات بناءً على طلب والدته، ثم عاد ليطلب تسجيل الابن باسمه بعد أن قامت الأم بتسجيله باسمها في دولة أخرى تسمح بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الولد ينسب لأبيه إن كان معلومًا، لقوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، وإذا ثبت الزواج الشرعي بينكما، فالنسب يثبت للزوج ما لم ينفه باللعان، فالولد للفراش. الأب أخطأ بطاعته لأمه في عدم إثبات نسب ابنه، ومن جحد ولده وهو يراه احتجب الله عنه. إذا لم يتعاون الأب في إثبات النسب، فلا حرج في نسبة الولد لأمه في الأوراق مع دعوته بأبيه دائمًا، وقد نُسب بعض السلف لأمهاتهم مع معرفة آبائهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110183
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي