العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم انتساب المرأة لأمها، والاكتفاء بذلك عن اسم أبيها، هل يتعارض مع قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ)، وهل الأمثلة المذكورة لبعض التابعين والصحابة كـ "ابن تيمية، ابن بحينة، ابن حبتة، شرحبيل بن حسنة، ابن الحنظلية، وبلال بن رباح الذي كان ينادى ابن حمامة، ومحمد بن علي بن أبي طالب الذي كان يقال له محمد بن الحنفية" تبرر ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب أن يُنسب الإنسان إلى أبيه، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، وهو ما أجمع عليه العلماء. ويجوز تعريف الشخص باسم أمه أو عائلتها إذا كان ذلك بقصد التعريف والاشتهار فقط، لا بقصد تغيير النسب، ولم تترتب عليه مفسدة، كما حدث مع بعض الصحابة الذين اشتهروا بأسماء أمهاتهم دون إنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ذلك لتغيير النسب أو بسبب كره الأب أو الأفكار النسوية أو كان يغضب الأب، فإنه يكون محرمًا ويدخل في باب العقوق والشذوذ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26069
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي