ما حكم من ينادى ويلقب بغير اسم أبيه وجده؛ خشية الوقوع في حديث "من ادعى لغير أبيه"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دعوة الرجل باسم جده لأمه، أو بلقبه، أو عائلته، أو قبيلته، إذا لم يغير شرعًا، أو يضيع حقًا، أو يخلط نسبًا، أو يغير أوراقًا رسمية، ولا يعتبر ذلك من الانتفاء من النسب . وقد دُعي الحسن والحسين رضي الله عنهما بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك أبو شجرة بن شريد، ومحمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، والإمام البغوي، وابن شاهين، وأبو الفضل السليماني، وابن شداد وغيرهم، فالمقصود بالنهي عن الادعاء لغير الأب هو الادعاء الكاذب الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب وتغيير المواريث وتحريم وتحليل .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26855
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26855
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي