العودة إلى البحث

ما حكم بقاء شخص على نسب أبيه بالتبني -مع علمه بحديث: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام"-، خاصة أن زوجة الأب بالتبني أرضعته وتعتبره ابناً لها وهي لم تنجب، مع صعوبة تغيير النسب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز لأحد أن ينتسب لغير أبيه، فقد أبطل الإسلام التبني بقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ". ويجب على المتبنّين تغيير انتسابهم لآبائهم الحقيقيين إن كانوا معلومين، أو الانتساب لاسم عام كـ"عبد الرحمن" أو "عبد الخالق". أما رضاع زوجة المتبنِّي للمتبنَّى، فيجعلها أمه من الرضاعة إذا أرضعته في الحولين رضاعًا معتبرًا، ويجوز له الخلوة بها ومصافحتها، ولكنها لا تصل لدرجة الأم التي ولدته. أما الفتاة المتبنّاة، فإن شاركت صديق السائل في الرضاع من نفس المرأة، فهي أخته من الرضاعة، وإلا فهي أجنبية عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي