هل يرث الابن المتبنى من الأب الذي تبناه، وماذا يفعل مع المرأة التي ربته والتي أرضعته، ومع أقاربهم، مع العلم أنه لا يستطيع الاستقلال بنفسه بسبب مرضه؟
كون الولد مسجلاً باسم أبيه الحقيقي أمرٌ مطلوبٌ شرعاً، وهو ما دلّت عليه آية: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾. تبني الطفل والإحسان إليه أمرٌ محمود يشمله الترغيب في كفالة اليتيم، لكنه لا يترتب عليه آثار البنوة من الميراث والنفقة وحرمة المصاهرة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾. إذا أرضعت أخت المرأة الطفل خمس رضعات معلومات، صارت أمه من الرضاع، وصارت أخواتها خالات له من الرضاع، ويحرم عليهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". يجوز له الجلوس معهن ومصافحتهن. أما أخوات الرجل الذي تبناه، فليسوا عمات له ولا محرمية بينه وبينهن، فيعاملهن كالأجنبيات، وكذلك بنات هؤلاء النساء أجنبيات عنه، إلا بنات المرأة التي أرضعته فهن أخوات له من الرضاع. الإحسان إلى الطفل ورعايته أمرٌ طيبٌ، والله يحب المحسنين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194248