العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبني في الإسلام إذا تم إرضاع الطفل من أخت الزوج أو الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع الطفل من أخت الزوج، صار ابنًا لها من الرضاع، وصار الزوج خالًا له من الرضاع، وأولاده أبناء خال له. وإذا رضع الطفل من أخت الزوجة، صار ابنًا لها من الرضاع، وصارت الزوجة خالة له، وأبناؤها أبناء خالة له. تترتب على الرضاعة أحكام منها التحريم، فالأخ من الرضاع محرم لأخته وخالته وعمته من الرضاع، ولا يصح نكاحه من المذكورات، لكنه ليس محرمًا لبنات خاله وخالته من الرضاع. الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، لكن الابن من الرضاعة لا ينسب إلا لأبيه من النسب، ولا يستحق الإرث بالرضاعة. التبني محرم في ، وهو إلحاق الرجل به طفلًا مجهول النسب، لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في ومواليكم).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32163
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي