العودة إلى البحث

هل يجوز لابن رجل رضع من زوجة أبيه أن يتزوج أخت هذا الرجل، إذا كانت الرضاعة قد حدثت قبل زواج الأب بأم الفتاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للشخص أن يتزوج أختًا له من الأب إذا رضع من زوجة أبيه بلبنه، لأنه بذلك يصبح أخًا لها ولجميع أبناء أبيها من الرضاعة، لقوله تعالى: "وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي