العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابن رجل رضع من زوجة أبيه أن يتزوج أخت هذا الرجل، إذا كانت الرضاعة قد حدثت قبل زواج الأب بأم الفتاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للشخص أن يتزوج أختًا له من الأب إذا رضع من زوجة أبيه بلبنه، لأنه بذلك يصبح أخًا لها ولجميع أبناء أبيها من الرضاعة، لقوله تعالى: "وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110508
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي