هل يجوز لابن رجل رضع من زوجة أبيه أن يتزوج أخت هذا الرجل، إذا كانت الرضاعة قد حدثت قبل زواج الأب بأم الفتاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للشخص أن يتزوج أختًا له من الأب إذا رضع من زوجة أبيه بلبنه، لأنه بذلك يصبح أخًا لها ولجميع أبناء أبيها من الرضاعة، لقوله تعالى: "وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110508
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110508
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي