هل يجوز لابن رجل رضع من زوجة أبيه أن يتزوج أخت هذا الرجل، إذا كانت الرضاعة قد حدثت قبل زواج الأب بأم الفتاة؟
لا يجوز للشخص أن يتزوج أختًا له من الأب إذا رضع من زوجة أبيه بلبنه، لأنه بذلك يصبح أخًا لها ولجميع أبناء أبيها من الرضاعة، لقوله تعالى: "وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110508