هل يجوز الزواج من ابنة رجل رضع من زوجة أبي؟
الرضاع يُثبت من التحريم ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن. فإذا رضع والد الفتاة من زوجة أبيك الأولى بعد زواجها من أبيك، فإنه يعتبر أخًا لك من الرضاع؛ لأنه رضع من لبن أبيك، وتحرم عليك ابنته لأنها بنت أخيك من الرضاع. أما إذا كان والد الفتاة قد رضع من زوجة أبيك قبل زواجها من أبيك، فيجوز لك الزواج من ابنته، إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى. والرضاع الذي يُنشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164987