هل يجوز للأب الكشف على البنت الرضيعة الكبيرة (ريما)، وهل يعتبر ابنه ذا العشر سنوات أخًا لهؤلاء البنات، وهل يجوز له تقبيلهن، مع العلم أن الأم قد أرضعت الابن، والزوجة قد أرضعت البنت، وأن الأم حلفت بأن إرضاعها لابنه كان أكثر من إرضاع زوجته لابنتها؟
من رضع من امرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين، يصير ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، لقوله تعالى: "وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ"، وحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". لذا، البنت التي أرضعتها زوجتك خمس رضعات تعتبر ابنتكما، وإخوتها الذين لم يرضعوا أجانب عنكما. وابنك مشاري يعتبر ابنًا لسعد وزوجته وأخًا لأبنائهما بالرضاع، دون إخوته الآخرين الذين لم ترضعهم أم عبد الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64588