هل يجوز كشف المرأة أمام أولاد عمتها إذا كانت قد رضعت من جدتهم، وبذلك أصبحت أختًا لوالدتهم من الرضاعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الزواج من بنت العمة إن كانت أختًا من الرضاعة، أو كانت العمة بنت الجدة التي أرضعتك، أو كنت قد رضعت من جدتك بلبن سببه وطء جدك، فجدك يكون أباً لك من الرضاعة وأبناؤه إخوة لك من الرضاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76992
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76992
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي