العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز كشف المرأة أمام أولاد عمتها إذا كانت قد رضعت من جدتهم، وبذلك أصبحت أختًا لوالدتهم من الرضاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الزواج من بنت العمة إن كانت أختًا من الرضاعة، أو كانت العمة بنت الجدة التي أرضعتك، أو كنت قد رضعت من جدتك بلبن سببه وطء جدك، فجدك يكون أباً لك من الرضاعة وأبناؤه إخوة لك من الرضاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76992
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي