هل يجوز الزواج بابنة العمة، مع العلم أن الأم رضعت من زوجة الجد الثانية التي أنجبت أباً غير شقيق للأب؟
إذا ثار لبن زوجة جدك بسبب وطء جدك لها، ورضعت منها خمس رضعات، فهي أمك من الرضاعة، وجدك أبوك من الرضاعة. أبوك وعمتك يصبحان إخوتك من الرضاعة، وبنت عمتك هي بنت أختك من الرضاعة وأنت خالها، فلا يجوز لك الزواج بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75952