العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بابنة العمة، مع العلم أن الأم رضعت من زوجة الجد الثانية التي أنجبت أباً غير شقيق للأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثار لبن زوجة جدك بسبب وطء جدك لها، ورضعت منها خمس رضعات، فهي أمك من الرضاعة، وجدك أبوك من الرضاعة. أبوك وعمتك يصبحان إخوتك من الرضاعة، وبنت عمتك هي بنت أختك من الرضاعة وأنت خالها، فلا يجوز لك الزواج بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75952
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي