العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابن العمة الزواج من ابنة عمه، إذا كانت عمته قد أرضعت إحدى أخوات الفتاة، وأم الفتاة قد أرضعت أحد أبناء العمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من زواجك بابن عمتك ما لم ترضعا من أم الآخر، أما أختك التي رضعت من عمتك خمس رضعات فيحرم عليها الزواج بأحد أبناء عمتك، ويحرم على ولد عمتك الذي رضع من أمك خمس رضعات الزواج بك أو بإحدى أخواتك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74369
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي