العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابن العمة الزواج من ابنة عمته، إذا كانت أمه قد أرضعت ابنة عمته (الزوجة المستقبلية) مع ابن آخر لها غير الزوج نفسه، والزوج يدعي أنه لم يرضع رضاعة طبيعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت أمّك من عمتها خمس رضعات متفرقات قبل الحولين، أصبحت عمتها أمًّا لها من الرضاع، وأولاد عمتها إخوة لها من الرضاع، فلا يجوز لأمّك الزواج من أيٍّ منهم. التحريم بالرضاع يشمل جميع أبناء المرضعة. واختلف العلماء في عدد الرضعات المحرِّمات؛ به عندنا أنّه خمس رضعات، بينما يرى آخرون أن التحريم يحصل ولو برضعة واحدة. عدم الزواج من ابن عمتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192836
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي