هل يجوز الزواج من ابنة العمة إذا كانت خالتها (أي عمتي الثانية) قد أرضعتني أنا وهي معًا؟
إذا أرضعت عمتك السائل وابنة عمته خمس رضعات مشبعات، فابنة عمته أخته من الرضاعة ولا يجوز له الزواج منها. وإن كان الإرضاع أقل من خمس رضعات فلا يثبت التحريم بذلك، ويجوز له الزواج منها ما لم تكن محرمة عليه من جهة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104156