العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة العمة إذا كانت خالتها (أي عمتي الثانية) قد أرضعتني أنا وهي معًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعت عمتك السائل وابنة عمته خمس رضعات مشبعات، فابنة عمته أخته من الرضاعة ولا يجوز له الزواج منها. وإن كان الإرضاع أقل من خمس رضعات فلا يثبت التحريم بذلك، ويجوز له الزواج منها ما لم تكن محرمة عليه من جهة أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104156
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي