هل يُعد الطفل الرضيع من أمٍ أخرى أخًا لباقي التوائم أم للتوأم الذي رضع منها فقط؟
إذا رضع التوأم خمس رضعات معلومات من امرأة أخرى قبل بلوغه السنتين، يصبح ابنًا لها وأخًا لأبنائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما باقي التوأم الذي لم يرضع من هذه المرأة، فلا يعتبرون أبناء لها ولا إخوة لأبنائها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51693