هل يجوز بقاء ابن التبني (اللقيط) على اسم الأب الذي تبناه، علمًا بأن الأخير قد أرضع الطفل رضاعة طبيعية من زوجته، وسيعلمه بحقيقة نسبه عند إدراكه، وله من الأموال ما يستطيع أن يوصي له بالقدر الذي يجعله يرث كأحد أبنائه، إضافة إلى خوف الأب عليه من كلام الناس في حال علمهم بنسبه الحقيقي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا تم الرضاع خمس رضعات مشبعات، فإن زوجتك تصبح أمًا للطفل رضاعًا، وأنت أبوه رضاعًا، وأولادك إخوته رضاعًا، لكن الرضاع لا يثبت أحكام البنوة في الإرث، بل المحرمية فقط.
لا يجوز نسبة الطفل إليك كابن، حتى لو صار ابنًا لك من الرضاعة، وذلك لتجنب شبهة التبني المحرم شرعًا، ولا تسوغ الأعذار ذلك. وإذا لم يكن بالإمكان إلغاء نسبته إليك، فيجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اختلاط الأنساب وضياع الحقوق، وتُرجى الأجر الكامل على الكفالة والإحسان إليه.
تجوز الوصية للطفل في حدود ثلث التركة فما دونه، أما الزيادة على الثلث فلا تنفذ إلا بإذن الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179089