ما حكم الشرع في امرأة تبنت طفلاً لقيطًا ونسبته لنفسها دفعاً للعار وحفاظاً على حياتها وحياة أسرتها من عشيرتها، وما هو المخرج الشرعي لها من هذا الذنب مع الحفاظ على سترها وسمعة بناتها؟
مجهول النسب في حكم اليتيم، وكفالته ككفالة اليتيم في الأجر لعموم الحديث: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا".
هناك حالتان: 1. في حال إرضاع الطفل (أقل من عامين) خمس رضعات مشبعات: يصبح ابنًا لك من الرضاعة، وزوجك أبًا له، وأولادك إخوة له من الرضاعة. يجوز اختلاطه بكم، لكن لا يجوز إلحاق نسبه بزوجك؛ لمخالفة قوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ". ويُختار له اسم عام مثل فلان بن عبد الله. 2. في حال عدم إرضاعه، أو أقل من خمس رضعات، أو بعد تجاوز عامين: يبقى أجنبيًا عنكم. ويجب على الأم وبناتها الاحتجاب منه عند البلوغ أو قربه.
يجب تغيير نسب الطفل إذا ألحق بزوجك، إلا إذا كان في ذلك ضرر محقق، فيمكن تأخير التغيير حتى تتاح الفرصة المناسبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116782