العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في امرأة تبنت طفلاً لقيطًا ونسبته لنفسها دفعاً للعار وحفاظاً على حياتها وحياة أسرتها من عشيرتها، وما هو المخرج الشرعي لها من هذا الذنب مع الحفاظ على سترها وسمعة بناتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مجهول النسب في حكم اليتيم، وكفالته اليتيم في الأجر لعموم : "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا".

هناك حالتان: 1. في حال إرضاع الطفل (أقل من عامين) خمس رضعات مشبعات: يصبح ابنًا لك من الرضاعة، وزوجك أبًا له، وأولادك إخوة له من الرضاعة. يجوز اختلاطه بكم، لكن لا يجوز إلحاق نسبه بزوجك؛ لمخالفة قوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ". ويُختار له اسم عام مثل فلان بن عبد الله. 2. في حال عدم إرضاعه، أو أقل من خمس رضعات، أو بعد تجاوز عامين: يبقى أجنبيًا عنكم. ويجب على الأم وبناتها الاحتجاب منه عند البلوغ أو قربه.

يجب تغيير نسب الطفل إذا ألحق بزوجك، إلا إذا كان في ذلك ضرر محقق، فيمكن تأخير التغيير حتى تتاح الفرصة المناسبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116782
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي