العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في تبني طفلة ونسبها لغير أبيها البيولوجي، مع إخفاء أصلها الحقيقي، وماذا يجب على من علم بذلك فعله، خاصة عند بلوغ الفتاة سن الزواج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب عليكِ أن تقدمي النصح لتلك الفتاة بإخبارها عن حقيقة نسبها، وذلك لأن النسب تترتب عليه أحكام كثيرة كالزواج والميراث، ومن أبسط حقوق الإنسان أن يتعرف على نسبه الحقيقي. وقد وصفت الأحاديث النبوية كتمان الأمر بأنه جريمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ". وهذا دليل على تحريم تزوير النسب سواء من الرجل أو المرأة. والحكمة من ذلك هو حفظ كرامة الإنسان وحقه في معرفة نسبه الأصلي.

لذلك، يجب عليكِ السعي لبيان الأمر للفتاة، ولو عبر رسائل خاصة أو إيميل دون الكشف عن هويتكِ. وعليكِ أن تخبريها بحقيقة نسبها مع وصية بالصبر، وأن تتعامل مع من رباها بالإحسان والاحترام، ولكن عليها أن تتنبه للأحكام الشرعية المترتبة على كونها أجنبية عنهم. كما يجب مراعاة سن الفتاة وإدراكها؛ فإن كانت صغيرة لا تستوعب الأمر، فيمكن تأجيل ذلك إلى سن الرشد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي