العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تبني طفلة ونسبها لغير أبيها البيولوجي، مع إخفاء أصلها الحقيقي، وماذا يجب على من علم بذلك فعله، خاصة عند بلوغ الفتاة سن الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عليكِ أن تقدمي النصح لتلك الفتاة بإخبارها عن حقيقة نسبها، وذلك لأن النسب تترتب عليه أحكام كثيرة كالزواج ، ومن أبسط حقوق الإنسان أن يتعرف على نسبه الحقيقي. وقد وصفت الأحاديث النبوية كتمان الأمر بأنه جريمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ". وهذا دليل على تحريم تزوير النسب سواء من الرجل أو المرأة. والحكمة من ذلك هو حفظ كرامة الإنسان وحقه في معرفة نسبه الأصلي.

لذلك، يجب عليكِ لبيان الأمر للفتاة، ولو عبر رسائل خاصة أو إيميل دون الكشف عن هويتكِ. وعليكِ أن تخبريها بحقيقة نسبها مع وصية ، وأن تتعامل مع من رباها والاحترام، ولكن عليها أن تتنبه للأحكام الشرعية المترتبة على كونها أجنبية عنهم. كما يجب مراعاة سن الفتاة وإدراكها؛ فإن كانت صغيرة لا تستوعب الأمر، فيمكن تأجيل ذلك إلى سن الرشد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23284
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي