العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج فتاة لقيطة رباها رجل ونسبها إليه، وهي لا تعلم بأمر تبنيها، وقد تقدم لخطبتها شاب، وذووها يرفضون إخباره بحقيقة نسبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التبني محرم شرعًا لما يترتب عليه من أحكام خاصة بالابن بالنسب كالإرث والمحرمية. ويجب على الأب إخبار الفتاة المتبناة بحقيقة نسبها وأنها ليست ابنته، حتى لا تختلط بأبنائه كأجنبية إن لم تكن محرمًا لهم بالرضاعة، وتزويجها على أنها ابنته غش وخداع. لذا يجب بيان ذلك للأب والإخوة لتغيير المنكر، وإن لم تستطع السائلة، فلتسلط عليهم بعض أهل الصلاح ليبينوا لهم حرمة التبني وأحكامه المخالفة للشرع، بأسلوب لا يفهم منه أنها من دلهم عليهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88999
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي