ما حكم من وجد لقيطاً وسجّله باسمه واسم زوجته واتخذه ولداً لعدم إنجاب الزوجة، وهل في ذلك حرمة؟ وكيف يمكن تصحيح هذا الوضع مع عدم علم العائلتين بحقيقة نسب الولد؟
التبني محرم لما يترتب عليه من أحكام خاصة بالنسب؛ كالتوارث وحل النظر إلى زوجة وبنات من تبناه وحرمة الزواج ببناته. ويجب على الكافل ألا ينسب اللقيط أو اليتيم إليه، بل يُقال: فلان ابن عبد الله، لئلا يختلط الحلال بالحرام. أما الإحسان إلى اليتيم واللقيط وكفالتهما فمن البر والخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49501