العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج شاب لقيط من فتاة يتيمة تبنتها أسرة ولم ترضع منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قامت به الأسرة من رعاية وإحسان للفتاة عمل خير، لكن لا يجوز أن تُنسب الفتاة إليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام"، ولقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)، والمحظور في التبني انتساب اللقيط إلى غير أبيه. وتسمى اللقيطة مجهولة النسب باسم عام مثل فاطمة بنت محمد. أما زواجك من هذه الفتاة فلا حرج فيه، ولكن يجب أن توكل الفتاة القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه لعقد نكاحها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33351
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي