العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج شاب لقيط من فتاة يتيمة تبنتها أسرة ولم ترضع منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قامت به الأسرة من رعاية للفتاة عمل خير، لكن لا يجوز أن تُنسب الفتاة إليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام"، ولقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي وَمَوَالِيكُمْ)، والمحظور في التبني انتساب اللقيط إلى غير أبيه. وتسمى اللقيطة مجهولة النسب باسم عام مثل فاطمة بنت محمد. أما زواجك من هذه الفتاة فلا حرج فيه، ولكن يجب أن توكل الفتاة القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه لعقد نكاحها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33351
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي