العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من وجد لقيطاً وسجّله باسمه واسم زوجته واتخذه ولداً لعدم إنجاب الزوجة، وهل في ذلك حرمة؟ وكيف يمكن تصحيح هذا الوضع مع عدم علم العائلتين بحقيقة نسب الولد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التبني محرم لما يترتب عليه من أحكام خاصة بالنسب؛ كالتوارث وحل النظر إلى زوجة وبنات من تبناه وحرمة الزواج ببناته. ويجب على الكافل ألا ينسب اللقيط أو اليتيم إليه، بل يُقال: فلان ابن عبد الله، لئلا يختلط . أما إلى اليتيم واللقيط وكفالتهما فمن البر والخير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49501
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي