هل يمكن للزوجين تربية طفل لقيط ومنحه لقب عائلتهما، مع العلم أنه سيسجل في السجل المدني بلقب العائلة فقط دون ذكر "ابن فلان" لكونه فاقد النسب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تربية اللقطاء حسنة وطاعة عظيمة، لكن لا يجوز لمن يقوم بأمر اللقيط أن ينسبه إليه؛ لأن ذلك محرم ويترتب عليه اختلاط الأنساب وضياع الحقوق، قال تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي وَمَوَالِيكُم". ويختار له اسماً حسناً مثل عبد الله أو عبد الرحمن. ونسبته للعائلة دون شخص معين غير جائزة، خشية اختلاط الأمور مستقبلاً. وإذا بلغ الطفل المراهقة، يصير أجنبياً عن نساء البيت ولا يجوز له الخلوة بهن إلا إذا أرضعته إحداهن خمس رضعات مشبعات في الحولين الأولين من عمره، فيصبح ابنًا لها من الرضاعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104658
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104658
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي