العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تبني طفل لقيط وتسميته باللقب العائلي لتجنيبه الحرج مستقبلًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الطفل مجهول الأب ولم يدعِ نسبه أحد، فلا يُنسب لأحد، بل يُدعى أخًا في ، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾. وإلحاقه بنسب كافله محرم تحريمًا غليظًا، أما كفالته وتربيته والإنفاق عليه فمن أعظم القربات.

إذا لم تكن هناك بنوة رضاع بين الطفل وكافليه، فإنه يعتبر أجنبيًا، ويجب تطبيق أحكام الاستئذان والنظر والاختلاء. ويُفضل أن يتم إنشاء محرمية عن طريق الرضاعة؛ فترضع المرأةُ الطفلَ، أو ترضعه أختها أو قريباتها، ليكون محرمًا لها، وتتيسر المعاملة في الأسرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61788
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي