العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإسلام في تبني طفل لقيط وتغيير اسمه ليتوافق مع اسم العائلة حمايةً له من المجتمع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التبني، وهو نسبة شخص لغير أبيه، وقد أبطل ذلك لقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ"، ولأن له محاذير كثيرة منها: الخلوة والمصافحة بين المتبنى ومحارمه غير الشرعية، والتوارث، واختلاط الأنساب وضياع الحقوق. فلا يجوز تسمية الولد باسم عائلة كافله، ويجب حمايته من العادات السيئة، ولهم في ذلك أجر عظيم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62735
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي