هل يجوز شرعًا أن أُعطي الطفل ابن زوجتي اسمي بدلًا من اسم والده الحقيقي، بهدف تسهيل استقدامه للمملكة ومنع التفرقة مستقبلاً بينه وبين أطفالي، مع العلم أنني أنوي تربيته كابني؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
"التبني محرم في الشريعة لما يؤدي إليه من ضياع الأنساب واختلاطها. ولكن، إذا خيف على الولد من الضياع ولم توجد وسيلة إلا نسبته في جواز السفر لتيسير دخوله لبلد وحفظه وتعليمه ، مع الأمن من المحاذير الشرعية، فلا حرج في نسبته في الأوراق فقط. ويجب اتخاذ الأسباب لإبقاء الحقيقة معروفة، وإذا دخل بلاد الإسلام ينسب إلى أبيه لزوال .
"
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90059
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90059
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي