العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في الفتاة اللقيطة التي تُرفض للزواج بسبب عدم معرفة أصلها ونسبها، وهل يعتبر ما حدث لها ذنبًا؟ وكيف تتعامل مع كلام الناس وتعليقاتهم السلبية بأنها "لقيطة"؟ وما حكم الحجاب أمام الأب والأخ من الرضاعة أو الكفالة؟ وما هو حكم البيت ومحتوياته بعد وفاة الوالدين المُكفلين، مع العلم أن الفتاة دفعت الجزء الأكبر من ثمنه؟ وهل تجب الزكاة على مال أخيها الذي تديره ولا يعلم عنه، وهل يجب إخباره بهذا المال؟ وماذا تفعل الفتاة تجاه تغير تصرفات أخيها وعصبيته وتلفظه بألفاظ سيئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قبل الإجابة عن الأسئلة، يجب التنبيه على أن التبني باطل شرعًا، وأن المتبناة تُعد أجنبية عن الرجل الذي كفلها والولد الذي تربى معها، فلا يجوز الخلوة بهما أو مصافحتهما أو رؤية عورتهما، ويحرم عليها الانتساب إليهم.

وبخصوص الأسئلة، إذا كانت المتبناة على خُلق ودين، فلا ينبغي أن يمتنع الرجال عن الزواج منها لكونها لقيطة؛ فالدين هو المعيار. كونها لا تعرف أصلها ليس ذنبًا عليها، والله تعالى لا يحاسب نفسًا بذنب أخرى.

وإذا دفعت المتبناة أكثر من ثلثي ثمن البيت بمالها الخاص وبدليل، ورُضي بكتابة البيت باسمها واسم الولد مناصفة، فلا حق لأقارب المتوفى (المتبني) في البيت، لكن يجب توثيق ذلك.

لا يجوز إخراج الزكاة عن مال الولد المتبنى إلا بنيته، وإذا خُشي عليه من التبذير فيرفع أمره للقضاء الشرعي أو لمركز إسلامي. وإذا كان المال قد بلغ نصابًا، فعليه إخراج زكاته عن جميع السنين الماضية. ولا يمكن للمتبناة إصلاح الولد بنفسها لأنه أجنبي عنها، وعليها الاقتصار على الدعاء له أو توجيهه برسالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80181
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي