هل يجوز للأب منع ابنته من الزواج بشاب ذي خلق ودين بدعوى أنه ليس "قبلي"، وما حكم ضرب الأب لابنته لرفضها الامتثال لرأيه في هذه المسألة؟
الفقهاء يرون شرطًا في لزوم ، لكن الراجح أن الكفاءة المعتبرة هي في فقط، فلا تُزوج مسلمة لكافر أو عفيفة لفاسق. ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه). وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه. هذا الرأي يروى عن عمر وابن مسعود وهو اختيار شيخ ابن تيمية وابن القيم. لذا، إذا تقدم للمرأة خاطب ذو دين وخلق، فلا ينبغي رده بغض النظر عن نسبه أو قبيلته، وينبغي للأب أن يزوج ابنته لهذا الخاطب الصالح ولا يلتفت لاعتراضات البعض، لأن التشدد في النسب عادة سيئة تسببت في مشاكل مجتمعية كالعنوسة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6100
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6100
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي