العودة إلى البحث

ما حكم عقد النكاح الذي تم بولاية الأسرة المتبنية لفتاة لقيطة، وما حكم اختلاطها بأبناء هذه الأسرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز تبني اللقيط ولا إلحاقه بنسب العائلة لما يترتب عليه من أمور محرمة. واللقيطة لها حكم اليتيمة، وولي أمرها هو سلطان المسلمين أو من ينوب عنه. الجمهور على بطلان نكاح اللقيطة إن لم يزوجها السلطان أو نائبه، بينما يرى أبو حنيفة صحة نكاحها إذا زوجت نفسها أو وكلت من يزوجها. ويصح النكاح عند المالكية إن كان كافلها هو من باشر عقد نكاحها برضاها. ويثبت للزوج الخيار إن لم يكن قد رضي بكونها لقيطة ولم يتلذذ بها بعد علمه بهذا العيب، خاصة إن كانت الأسرة قد غرته. تعتبر اللقيطة أجنبية من أولاد من تبناها وأقاربه الذكور، ولا يجوز لهم الاختلاط بها إلا من ثبتت بينه وبينها محرمية رضاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي