هل يمكن للزوجين تربية طفل لقيط ومنحه لقب عائلتهما، مع العلم أنه سيسجل في السجل المدني بلقب العائلة فقط دون ذكر "ابن فلان" لكونه فاقد النسب؟
تربية اللقطاء حسنة وطاعة عظيمة، لكن لا يجوز لمن يقوم بأمر اللقيط أن ينسبه إليه؛ لأن ذلك محرم ويترتب عليه اختلاط الأنساب وضياع الحقوق، قال تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُم". ويختار له اسماً حسناً مثل عبد الله أو عبد الرحمن. ونسبته للعائلة دون شخص معين غير جائزة، خشية اختلاط الأمور مستقبلاً. وإذا بلغ الطفل المراهقة، يصير أجنبياً عن نساء البيت ولا يجوز له الخلوة بهن إلا إذا أرضعته إحداهن خمس رضعات مشبعات في الحولين الأولين من عمره، فيصبح ابنًا لها من الرضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104658