هل يجوز تبني طفل لقيط وتسميته باللقب العائلي لتجنيبه الحرج مستقبلًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الطفل مجهول الأب ولم يدعِ نسبه أحد، فلا يُنسب لأحد، بل يُدعى أخًا في الدين، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾. وإلحاقه بنسب كافله محرم تحريمًا غليظًا، أما كفالته وتربيته والإنفاق عليه فمن أعظم القربات.
إذا لم تكن هناك بنوة رضاع بين الطفل وكافليه، فإنه يعتبر أجنبيًا، ويجب تطبيق أحكام الاستئذان والنظر والاختلاء. ويُفضل أن يتم إنشاء محرمية عن طريق الرضاعة؛ فترضع المرأةُ الطفلَ، أو ترضعه أختها أو قريباتها، ليكون محرمًا لها، وتتيسر المعاملة في الأسرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61788
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61788
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي