العودة إلى البحث
السؤال

إذا كان لا يجوز تبني اللقيط مجهول الأب ونسبته إلى كافله، فإلى من يُنسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان اللقيط مجهول الأب ولم يدَّعِ نسبه أحد، فلا يُنسَب لأحد، ويدعى أخًا في الدين عملًا بالآية: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانتساب لغير الأب، كقوله: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". ولا حرج في اختيار اسم عام له، مثل فلان بن عبد الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي