هل تُقبل شهادة الشخص مجهول الأب في الإسلام؟
لا يُشترط في الشاهد أن يكون معلوم النسب، بل تُشترط العدالة ونفي التهمة. وتجوز شهادة اللقيط إذا كان عدلاً، لأنه حر مسلم. وبعض العلماء رد شهادته في الزنا خاصة، كقول مالك، لأنه قد يُتهم بأنه ولد زنا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76870