هل تُعَدُّ شهادةُ شخصٍ على أسماءِ ورثةٍ لا يعرفُهم معرفةً كاملةً، ويحلفُ على ذلك، مع علمه باحتماليةِ وجودِ ورثةٍ آخرين لم يُذكَروا، شهادةَ زورٍ، وما حكمُ اليمينِ الذي حلفَه، وما الواجبُ عليه للتكفيرِ عن هذا الذنبِ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشهادة أمر عظيم في ، ولذلك حرم الإسلام شهادة الزور وجعلها من أكبر الكبائر، وحث على أداء شهادة الحق، ووجوب التحقق والتثبت منها. بناءً على ذلك، فإن الإدلاء بشهادة في أمر لا يكفي العلم به خطأ كبير، واليمين المحلوفة عليها تعد يمينًا غموسًا، وهي أن يحلف المرء على أمر ماض كاذبًا متعمدًا، أو شاكًا أو ظانًا ظنًا غير قوي، ولا تجب فيها عند أهل العلم. فعلى من فعل ذلك من فعله، وشروط التوبة هي الإقلاع عن الفعل والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، ولا بأس بالكفارة عنها احتياطًا، ويجب إخبار القاضي بعدم اليقين في الشهادة خشية أن يكون قد ترتب عليها قطع حق لوارث أو موصى له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75784
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75784
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي