العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ ذهاب والدها إلى المحكمة للشهادة بتعريف رجل لا يعرفه ليحصل على الجنسية بمثابة شهادة زور، وهل يترتب على ذلك حرج شرعي عليه؟ وماذا يُشرع لها لتبرئة ذمته إن كان الأمر كذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تخفى حرمة شهادة الزور، فقد أمر الله باجتنابها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أكبر الكبائر. لا يجوز اللجوء إلى شهادة الزور إلا لضرورة معتبرة لا يمكن تفاديها، وما ذُكر لا يعتبر ضرورة تبيحها. الرجل الذي شهد زورًا يعتبر آثمًا، وعلى أولاده أن يكثروا له من الدعاء والاستغفار والصدقة عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123893
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي