هل يُعدّ ذهاب والدها إلى المحكمة للشهادة بتعريف رجل لا يعرفه ليحصل على الجنسية بمثابة شهادة زور، وهل يترتب على ذلك حرج شرعي عليه؟ وماذا يُشرع لها لتبرئة ذمته إن كان الأمر كذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تخفى حرمة شهادة الزور، فقد أمر الله باجتنابها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أكبر الكبائر. لا يجوز اللجوء إلى شهادة الزور إلا معتبرة لا يمكن تفاديها، وما ذُكر لا يعتبر ضرورة تبيحها. الرجل الذي شهد زورًا يعتبر آثمًا، وعلى أولاده أن يكثروا له من الدعاء والاستغفار عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123893
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123893
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي