ما حكم الشرع في ادعاء كفالة طفل مجهول النسب على أنه ابن لمنع إيذائه من المجتمع، مع العلم أنه مسجل رسميًا كمجهول الوالدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم نسبة الطفل الذي لا تعلم والديه إليه، وهذا يشمل الأوراق الرسمية بين الناس؛ لقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ"، لكن لا حرج من مناداة الطفل "يا بني" أو "يا ولدي" إذا كان القصد من ذلك التقريب والتعظيم، مع أمن اللبس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194249
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194249
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي