العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في ادعاء كفالة طفل مجهول النسب على أنه ابن لمنع إيذائه من المجتمع، مع العلم أنه مسجل رسميًا كمجهول الوالدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم نسبة الطفل الذي لا تعلم والديه إليه، وهذا يشمل الأوراق الرسمية بين الناس؛ لقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ"، لكن لا حرج من مناداة الطفل "يا بني" أو "يا ولدي" إذا كان القصد من ذلك التقريب والتعظيم، مع أمن اللبس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194249
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي