العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شهادة الصديق لشخص لاستخراج شهادة عدم العمل لوالِدَي شخص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الشهادة إذا كان الشاهد عالماً بصحة الخبر المشهود به، ما لم يترتب على أدائها ضرر بالشاهد، لقوله تعالى: "وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" و "وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ". أداؤها فرض كفاية إذا تعدد العالمون بصدق الخبر. أما شهادة الزور فمحرمة، وهي من أكبر الكبائر. ويستثنى من ذلك شهادة عدم العمل إذا كان القصد منها التوصل إلى حق مشروع سُدت سبله الأخرى، وكان صاحب الحق في ملجئة أو حاجة قريبة منها، فيجوز حينئذ والإثم على من ألجأ إليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83436
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي