هل الامتناع عن الشهادة تطوعًا للزميلة وكتمانها للمحكمة إلا عند الإلزام يعد كتمانًا للشهادة وإثمًا، وهل المقصود بالداعي في قوله تعالى: "وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ" صاحب الحق أم القاضي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا جاز للموظفة مقاضاة جهة العمل في قضية الفصل، فيجب على زميلتها الشهادة لها إذا تعين عليها ذلك، وكانت شهادتها نافعة، ولا يلحقها ضرر، وطلب منها الشهادة. أما إذا لم يحل شرعًا للموظفة مقاضاة جهة العمل، فلا يجوز لزميلتها إعانتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84510
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84510
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي