هل يمكن رفض الشهادة في الاعتداءات والنزاعات، مع العلم بعدم وجود شهود آخرين، وما يترتب على ذلك من عقاب دنيوي وأخروي؟
لا يجوز لصديقك الشهادة لابن خاله، لأنها من شهادة الزور المحرمة التي قرنها الله بالرجس من الأوثان، حيث قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [: 30].
أما الشهادة لخصمه، فهي فرض كفاية إن وجد من الشهود ما يزيد على من يثبت به الحق وطلبها صاحبها ولم يخش الشاهد ضررًا، لقوله تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: 282]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283]. وتتعين الشهادة على من علم إن لم يوجد إلا من يقوم به الحق وترتب على عدم أدائها ضياعه، ولم يخف الشاهد بأدائها ضررًا على نفسه أو أهله أو ماله، لقوله تعالى: ﴿وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
بناءً عليه، يجب على صديقك الشهادة للخصم إذا تعينت عليه ولم يخش ضررًا، ويجوز له عدمها إذا لم تتعين عليه أو كان يخشى منها ضررًا. مجرد الخشية من سوء العلاقة لا يعتبر مسوغًا شرعيًا لكتم الشهادة إذا تعينت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82829
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82829
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي