العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الامتناع عن أداء شهادة الحق لطرف من الأقارب في نزاع قائم بين اثنين منهم، تفادياً للشبهة أو إساءة الظن من الطرف الآخر، سواء كانت الشهادة منفردة (كوكالة) أو أمام الطرفين (للبينة)، مع الأخذ في الاعتبار أن رفض الشهادة قد يغضب طالبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لشهادتك حالتان:

1- إذا كان هناك شهود غيرك، فلا يجب عليك أداء الشهادة إلا إذا تعينت عليك؛ لأنها في هذه الحالة فرض كفاية.

2- إذا تعينت شهادتك طريقًا لإثبات الحق وكنت متيقنًا منها، فهي فرض عين، ويجب عليك أداؤها ولا يجوز التخلي عنها لمجرد الإحراج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي