ما حكم الامتناع عن أداء شهادة الحق لطرف من الأقارب في نزاع قائم بين اثنين منهم، تفادياً للشبهة أو إساءة الظن من الطرف الآخر، سواء كانت الشهادة منفردة (كوكالة) أو أمام الطرفين (للبينة)، مع الأخذ في الاعتبار أن رفض الشهادة قد يغضب طالبها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لشهادتك حالتان:
1- إذا كان هناك شهود غيرك، فلا يجب عليك أداء الشهادة إلا إذا تعينت عليك؛ لأنها في هذه الحالة فرض كفاية.
2- إذا تعينت شهادتك طريقًا لإثبات الحق وكنت متيقنًا منها، فهي فرض عين، ويجب عليك أداؤها ولا يجوز التخلي عنها لمجرد الإحراج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132243
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132243
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي