هل تربية لقيطة واختلاطها مع عائلة ليست من نسبها، وأخذ راتبها، ومشكلاتها العائلية، يعتبر حراماً؟ وما هو مفهوم اللقيطة في الشرع الإسلامي، وكيفية التعامل معها؟
اللقيط طفل مجهول النسب لا يُعرف والداه، وقد يكون ابن زنا أو لا يكون. وكفالته مشروعة ومثاب عليها، وهي ليست أقل أجرًا من كفالة اليتيم، بل قد تكون أعظم لحاجته الشديدة. ومجهول النسب في حكم اليتيم لفقده والديه، وكفالته توجب دخول الكافل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا". وإذا لم يكن للطفلة من يربيها، فكفالتها فيها أجر كبير. ولا يلزم أن يكون اللقيط ابن زنا، وحتى لو كان كذلك، فلا ذنب له فيه. وراتب البنت ليس حرامًا ما دام من عمل مباح، هو أخذ أكثر من نفقتها دون رضاها وهي بالغة رشيدة. والمشاكل التي قد تصيب الكافل ليست بسبب شؤم كفالة اللقيط، بل هي ابتلاء من الله لاختبار صبره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89427
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89427
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي