العودة إلى البحث

هل تربية لقيطة واختلاطها مع عائلة ليست من نسبها، وأخذ راتبها، ومشكلاتها العائلية، يعتبر حراماً؟ وما هو مفهوم اللقيطة في الشرع الإسلامي، وكيفية التعامل معها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اللقيط طفل مجهول النسب لا يُعرف والداه، وقد يكون ابن زنا أو لا يكون. وكفالته مشروعة ومثاب عليها، وهي ليست أقل أجرًا من كفالة اليتيم، بل قد تكون أعظم لحاجته الشديدة. ومجهول النسب في حكم اليتيم لفقده والديه، وكفالته توجب دخول الكافل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا". وإذا لم يكن للطفلة من يربيها، فكفالتها فيها أجر كبير. ولا يلزم أن يكون اللقيط ابن زنا، وحتى لو كان كذلك، فلا ذنب له فيه. وراتب البنت ليس حرامًا ما دام من عمل مباح، والحرام هو أخذ أكثر من نفقتها دون رضاها وهي بالغة رشيدة. والمشاكل التي قد تصيب الكافل ليست بسبب شؤم كفالة اللقيط، بل هي ابتلاء من الله لاختبار صبره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي