العودة إلى البحث

هل يرث كفيل اللقيط ماله مقابل تربيته وتعليمه والإنفاق عليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كفالة اللقيط فرض كفاية ولها أجر عظيم، فاللقيط أحوج للكفالة من اليتيم، وليست الكفالة سبباً للإرث بين الكافل والمكفول، فكل منهما يرثه أقاربه، وإن لم يكن له وارث فماله لبيت مال المسلمين، وما أنفقه الكافل على اللقيط بنية الرجوع فله حق الرجوع به عليه أو على بيت المال، أما إذا أنفقه بنية التبرع فلا يحق له الرجوع به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي